مجموعة الازدهار للأطر العليا المعطلة
القانون الأساسي:
نظرا للوضعية العامة التي تعيشها فئة عريضة من حاملي الشهادات العليا ببلادنا، ونظرا للسياسة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف التشغيل، والتي كانت السبب الأساس في تزايد عدد المعطلين حاملي الشواهد العليا ووعيا منها بأهمية العمل المشترك والنضال الفعال كسبيل لانتزاع حقها في الإدماج المباشر والشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية. قرر أعضاء مجموعة الازدهار للأطر العليا المعطلة-بما هي إطار مستقل عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية
والحقوقية و الجمعوية- وضع قانون تنظيمي لها يسطر عملها ومرجع يحتكم إليه أعضائها
التعريف
مجموعة الازدهار حركة احتجاجية سلمية واطار مستقل عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية
الفصل الأول: الأهداف والوسائل
المادة1: الأهداف
من أجل انتزاع حقهم في الشغل الذي تنص عليه المادة 23 من الميثاق العالمي حقوق الإنسان، والفصل 12 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها."
وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 23.2 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، والقرار الوزاري رقم 1378.08 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2008.
تهدف المجموعة إلى المطالبة بحقها في الإدماج المباشر والفوري والشامل في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
المادة 2: الوسائل
تعتمد مجموعة الازدهار كل الوسائل والطرق المشروعة، من حوارات مع الجهات المسئولة وأشكال نضالية مختلفة، و أنشطة ثقافية، وكذا ربط علاقات مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وتلك التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية التوظيف.
الفصل الثاني: العضوية
المادة 3: شروط الانخراط
للانخراط في مجموعة الازدهار للأطر العليا المعطلة يجب استيفاء الشروط التالية:
-أن يكون المرشح حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في القرارات الوزارية 99/695 و 99/888 ، و 1378.08 .
- الماستر ، دبلوم الدراسات العليا المعمقة و المتخصصة، دبلوم الهندسة ،الدكتوراه،أو ما يعادلها ، وأصحاب الشواهد الأجنبية شرط توفرهم على المعادلة القانونية للدبلوم.
-أن يكون مسجلا بقطاع التكوين المهني كإطار معطل.
-أن يؤدي واجب الانخراط وقدره 100 درهم.
-أن يلتزم بالقانون التنظيمي للمجموعة.
-أن يدلي بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة المحصل عليها أو ما يعادلها مصادق عليها.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- نهج السيرة الذاتية.
- صورتين فوتوغرافيتين.
المادة 4:
بمجرد أن يلتحق المنخرط بمجموعة الازدهار لا يصبح متمتعا بالعضوية الفعلية إلا بعد أن يلتزم بحضور 5 وقفات ميدانية متتابعة ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة.
الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية
المادة 5: الجمع العام
1. أعلى هيئة تقريرية في المجموعة.
2. يتكون من كل أعضاء المجموعة.
3. ينعقد بدعوة من المكتب وينعقد بصفة استثنائية بطلب من ثلثي الجمع العام.
4. يشترط لصحة انعقاد الجمع العام حضور أغلبية أعضاء المجموعة – 50 % +1-
5. يتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
6. ينعقد الجمع العام مرة كل شهر.
المادة6: مهام الجمع العام
1. التصويت على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب بعد المناقشة.
2. انتخاب أعضاء المكتب عن طريق التصويت السري.
3. محاسبة ومراقبة المكتب، وإقالته عند الضرورة بأغلبية ثلثي أعضاء المجموعة.
4. المسئول عن فتح وإغلاق اللائحة.
5. ينتخب اعضاء اللجن
المادة 7: المكتب
1. أعلى هيئة تنفيذية تتكون من 7 أعضاء فما فوق على أن يكون العدد فرديا.
2. ينعقد المكتب بشكل أسبوعي او كلما دعت الضرورة لذلك
3. ينعقد المكتب بدعوة من الكاتب العام او بثلثي أعضائه
4. يتم اتخاذ القرارات داخل المكتب بالاغلبية و في حالة تساوي الاصوات يتم ترجيح الكفة التي ينتمي إليها الكاتب العام.
5. مهام المكتب تنتهي بعد استكماله شهرين ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 8: مهام المكتب
1. يتولى الإشراف العام على تدبير شؤون المجموعة.
2. يتولى برمجة الأشكال النضالية، ويحدد الآليات الإجرائية لتنفيذها.
3. يدعو للجموع العامة، ويهيئ جداول أعمالها.
4. يمثل مجموعة الازدهار أمام الجهات وهيئات المجتمع المدني.
5. يقترح على الجمع العام أعضاء اللجان الوظيفية ويشرف على أعمالها.
6. يبث في مشاريع القرارات التأديبية التي ترفعها لجنة الضبط والتأديب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التنظيمي.
المادة 9:
يتوزع أعضاء المكتب بعد انتخابهم على المهام التالية:
1. الكاتب العام: هو الممثل الأول للمجموعة والناطق الرسمي باسمها، يدعو إلى اجتماعات المكتب، ويسهر على تسييرها وتسيير الجموع العامة، وله حق تفويض ذلك.
2. نائب الكاتب العام: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
3. أمين المال: يتكفل بمالية المجموعة ويشرف على لجنة المالية والدعم، كما يقدم تقريرا ماليا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
4. نائب أمين المال: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.
5. المقرر: يقرر لكل اجتماعات المكتب والجموع العامة و لمختلف أنشطة المجموعة، ويقدم تقريرا أدبيا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.
6. رئيس لجنة الإعلام: يشرف على لجنة الإعلام، وهو المسئول عن إصدارات المجموعة وأرشيفها.
7. رئيس لجنة الضبط: يشرف على لجنة الضبط، يتولى إعداد تقاريرها حول حضور وغياب أعضاء المجموعة.
8. المستشارين: تسند إليهم المهام حسب الأولويات والمستجدات.
المادة10: لجنة المالية والدعم
1.يترأسها أمين المال.
2.تتولى جمع انخراطات الأعضاء الجدد ومساهمات باقي الأعضاء.
3. تعمل على تحصيل الدعم من الأفراد والهيئات والمؤسسات.
4.تسهر على ضبط الإنفاق على الحاجيات العامة للمجموعة.
5. تتكلف بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء الغير الملتزمين بأداء المساهمات كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وترفعها إلى المكتب قصد البث فيها.
المادة 11: لجنة الإعلام والتواصل
1. يترأسها المكلف بالإعلام.
2. تعمل على التعريف بالمجموعة لدى الهيئات والمنابر الإعلامية .
3. تسهر على متابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بالمجموعة، وبملف التشغيل عموما.
4. تقوم بصياغة البيانات المتعلقة بالمجموعة، وتتولى توزيعها بعد مصادقة المكتب عليها.
5. تتولى تفعيل نظام التواصل عبر شبكة الأنترنيت.
المادة12: لجنة الضبط والتأديب
1. يترأسها المكلف بالضبط.
2. تسهر على ضبط حضور وغياب وتأخر الأعضاء، وإصدار لائحة بتنقيط الأفراد بعد موافقة المكتب.
3. تسهر على تحديد المستوجبين للإقصاء أو المؤهلين للالتحاق باللائحة الرسمية.
4. تتولى بمعية المكتب منح الرخص، وتحديد حالات الغياب المبرر.
المادة 13: لجنة التنظيم والشعارات
1. يترأسها الكاتب العام.
2. تتولى تنظيم الوقفات و ضبط الجموع العامة.
3. الوحيدة التي لها صلاحية رفع الشعارات وتفويض ذلك.
المادة14: لجنة التطبيب والمساعدة
تشرف على تقديم المساعدة الطبية للمصابين ، ولهما حق استدعاء أعضاء أخرين من المجموعة لمساعدتهما، وتتكلف بالحالات المصابة أثناء المحطات النضالية.
المادة 15: لجنة الحوار
1. تتكون من ثلاث ممثلين للجمع العام ويحضرون إلى جانب المكتب في الحوارات السمية التي تجريها المجموعة
2. تتولى إعداد تقرير مفصل حول الحوارات الرسمية التي تجريها المجموعة وعرضه على القواعد.
المادة16:
مهام اللجن تنتهي بعد شهرين من تنصيبها، و يمكن إحداث لجان أخرى إذا ما دعت الضرورة لذلك بقرار من أغلبية الحاضرين في الجمع العام.
الفصل الرابع: نظام الضبط
المادة17:
لكل عضو في المجموعة رصيده من النقط حسب الحضور والغياب كالأتي:
1. حضور الوقفات الميدانية: 10 نقاط ( 1 نقطة عند الانطلاقة ، 7 نقط في الوسط، 1 نقطة عند نهاية الشكل النضالي + 1 نقطة لمن حضر الشكل بكامله).
2. حضور الأشكال الأخرى ( الجموع العامة...): 5 نقط.
3. الغياب المبرر: مع الإدلاء بالوثائق الضرورية، مع الاحتفاظ بعدد الأيام المرخصة ( 3 أيام خلال الشهر).
4. رخصة لكل حالة مرضية اعتيادية مع تقديم الملف الطبي في اجل لا تتعدى 7 أيام.
5. يحتوي الملف الطبي على الوثائق التالية:
- ورقة الفحص، الفحص بالأشعة أو ورقة التحاليل، الوصفة الطبية وعليها خاتم الطبيب وخاتم الصيدلاني، الورقة التعريفية لكيفية استعمال الدواء.
- يقدم هذا الملف إلى اللجنة الطبية التي تسلمه إلى لجنة الضبط في أجل لا يتعدى 7 أيام ابتداء من تاريخ الإصابة بالمرض.
6- كل من حصل على 50 نقطة اضافية في الشهر يستفيذ من احدى التحفيزات التالية:
- رخصة اضافية للغياب ( 25 في المائة).
- فرصة اضافية لاعادة التسجيل.
المادة18:
يحدد المكتب تنقيطا خاصا بالمحطات النضالية التي يعتبرها نوعية والإصابات، يتراوح ما بين 10 إلى 200 نقطة.
المادة 19:
المكتب هو المخول له بالتنقيط الممنوح لاعضاء لجنة الضبط
المادة20:
يتم تحيين اللائحة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل الخامس: العقوبات والاجراءات التاديبية:
المادة21: كل عضو ثبت في حقه الإخلال بواجباته أو ارتكاب أعمال تسيء إلى المجموعة أو تهدد وحدتها، يعرض نفسه لعقوبات تتدرج حسب خطورة الأفعال المرتكبة.
المادة22: الإجراءات التأديبية المعمول بها هي؛ التنبيه، الغرامة المالية، الإقصاء من المجموعة.
المادة23: يوجه تنبيه شفوي إلى كل عضو:
- لا ينضبط في المحطات النضالية أو قصر في تنفيذ المهام الموكولة له أو تماطل في تسديد واجباته المالية.
- لا يحترم مواعيد المحطات النضالية والجموع العامة.
- يخل بالمقتضيات الأخلاقية للمجموعة.
- لا يحترم أعضاء المكتب واللجان ولا ينضبط لقراراتهم المفوضة لهم من طرف قواعد المجموعة.
- تغيب عن أربعة محطات نضالية متتالية دون عذر أو لسبب غير مقبول.
- لا يحترم أعضاء المجموعة ويخل بأخلاقيات الجموع العامة.
- لا ينضبط للسلطة التنظيمية للمسير(ة).
المادة24: تتخذ عقوبة الغرامة المالية (300 درهما) في حق كل عضو تمادى في تهاونه رغم تنبيهه.
المادة25:
يستوجب الإقصاء من المجموعة كل من:
1. لم يحقق نسبة الحضور 75 في المائة خلال الشهر ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة.
2. تبث تلاعبه أو تحايله على القانون التنظيمي للمجموعة، وذلك بقرار تعده لجنة الضبط مع مصادقة المكتب عليه، وتدخل في هذه التلاعبات:
3. ازدواجية العضوية داخل مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب.
4. النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف.
المادة26:
في حالة الإقصاء يحق للعضو المقصي إعادة التسجيل بالمجموعة والإدلاء بجميع الوثائق الضرورية المشار إليها في المادة 3 من الفصل الثاني في أجل لا يتعدى 7 أيام، ولا يتمتع بالعضوية الفعلية إلا بعد التزامه بحضور 8 وقفات ميدانية متتالية.
المادة 23: في حالة الإقصاء النهائي، لا يحق للعضو المقصي الاستفادة من التسجيل بلوائح مجموعة الازدهار للأطر العليا المعطلة.
الفصل السادس : قانون الرخص
المادة 27: الرخصة مع إبقاء التنقيط
تعطى هذه الرخصة في الحالات التالية:
1. لكل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية، إصابة تستدعي ملازمته للمستشفى أو المنزل إلى أن يشفى، على أن تتكلف لجنتي الضبط والتطبيب والمساعدة تفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو رفعها.
2. لكل عضو توفي احد والديه أو إخوته، لمدة 15 يوما ابتداءا من يوم الوفاة.
3. في الحالات المرضية المستعجلة التي تستلزم المكوث في المستشفى أو المنزل على أن لا تتعدى 15 يوما، مع تقديم المستفيد لطلب خطي للجنة مرفقا بالشواهد الطبية الأصلية المبررة لحالته الصحية.
4. من حق كل عضو الاستفاذة من عدد محدود من الأيام، تحددها لجنة الضبط من أجل اجتياز مبارة للتوظيف بعد تقديم طلب للجنة المكلفة مرفقا بالاستدعاء.
المادة 28: ملاحظات حول الرخص
1. كل حالة تختلف عما سبق ذكره تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبها من تبريرات موضوعية وعينية يتم الحسم فيها.
2. تمنح الرخص بعد تقديم طلب مرفق بما يتبث مشروعيتها للجنة الضبط ، وبعد دراسة كل حالة على انفراد، ويتم الإعلان عن أسماء المستفيدين خلال الجموع العامة.
3. للمكتب حق تعليق صلاحية جميع الرخص المقدمة سلفا عند الإقبال على محطات نضالية وازنة تستدعي حضور جميع الأعضاء.
الفصل السابع :الميثاق الأخلاقي لمجموعة الازدهار:
المادة 29 : يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:
- احترام بنود القانون التنظيمي للمجموعة.
- احترام أعضاء المكتب والانضباط لقراراته المفوضة له من طرف قواعد المجموعة.
- احترام أعضاء المجموعة وعدم الإخلال بالمقتضيات الأخلاقية.
- الانضباط للسلطة التنظيمية للمسير.
- في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون التنظيمي.
- عدم النقاش خارج النقط المدرجة في جدول الأعمال خلال الجموع العامة.
- احترام السلطة التنظيمية للمسير.
- الالتزام بالابتعاد عن السب والقذف والمشادات الكلامية تحت طائل التعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثامن: مقتضيات عامة
المادة 30:
1. القانون التنظيمي لمجموعة الازدهار هو الوحيد الذي يتم الاحتكام إليه في القرارات التي تخص المجموعة.
2. تعديل بنود القانون التنظيمي أو إضافة بنود جديدة إليه لا يتم إلا بعد المصادقة على ذلك في جمع عام وفق النصاب القانوني ( الأغلبية).
المادة 31:
1. المساهمات المالية: يقترح المكتب جمع مساهمات إضافية بعد مصادقة الجمع العام في الحالات التالية:
- تغطية مصاريف الإصابات الخطيرة.
- الخصاص في مالية المجموعة.
- تغطية نفقات ومصاريف المحطات النضالية النوعية.
المادة: 32
يتم تسليم أمين المال الواجب الشهري في مدة أقصاها 10 أيام من يوم الإعلان عنها.
مجموعة الازدهار للأطر العليا المعطلة
قانون الغياب
قانون الغياب المصادق عليه في الجمع العام ليوم 24 مارس 2011
I. الغياب في ثلاثة أنواع وهي:
1. الغياب الغير مبرر
2. الغياب المبرر (لأسباب معقولة وبدليل)
3. عدم الالتزام بمواقيت انتهاء الوقفات الاحتجاجية
II. تحديد عقوبة لكل غياب من هذه الأنواع كالتالي:
1. الغياب الغير مبرر: غرامة 200 درهم و الطرد من المجموعة في حالة تكرر الغياب 3 مرات
2. الغياب المبرر (لأسباب معقولة وبدليل): غرامة 70 درهم ابتداءا من المرة الثانية و الطرد من المجموعة في حالة تكرر الغياب 5 مرات متتالية
3. عدم الالتزام بمواقيت انتهاء الوقفات الاحتجاجية: التنبيه الشفوي، غرامة 50 درهم بتداءا من المرة الثانية و الطرد من المجموعة في حالة تكرر التلاعب 3 مرات متتالية.
III. إنشاء نظام للتنقيط يبين مدى التزام كل فرد من المجموعة، حيث سيمنح
الأفراد الذين جمعوا أعلى النقط أذونات للتغيب عن عدد محدود من الوقفات.
IV. إنشاء "مكتب ضبط" يسهر على تطبيق العقوبات والتنقيط
القانون الداخلي الذي يشكل الإطار المرجعي للمجموعات عامة فيه من المرونة واللين ما يؤخد فيه بعين الإعتبار الحالات الإنسانية والشخصية الخاصة والإستثنائية للأطر ويتعامل معها بتفهم وتضامن معنوي ومادي ويمنحها ترخيص بالغياب حسب شهادة الطبيب إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية، أو ما يكفي من مدة قد تصل لأسابيع إذا تعلق الأمر بحالة وفاة فرد من الأسرة أو زواج، كما يقوم المكتب بالترخيص لحالات خاصة من قبيل إرتباط ملح أو إجتياز مباراة أو التنقل للحصول على شهادة إدارية. ولا يتم إقصاء أي إطار إلا في حالة التغيب الغير المبرر والمكرر لشهور وبشكل تدريجي بعد إنذارات ثم الغرامات يليها إقصاء أولي وفي الأخير الإقصاء النهائي. كما تكرس المجموعات مبدأ التضامن في الإسعاف و جمع التبرعات للتكلف بالمصابين إثر التدخلات القمعية.